السيد محمدمهدي بحر العلوم
425
مصابيح الأحكام
مصباح [ 28 ] [ في استحباب غسل ليالي القدر وليلتين قبلها وثلاث ليالي بعدها ] ومنها : غسل ليالي القدر ، وليلتين قبلها ، وثلاث ليال بعدها . والمراد بليالي القدر : الليالي الثلاث المعروفة ، وهي ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين . وبليلتين قبلهما : ليلة خمس عشرة ، وسبع عشرة . وبالثلاث بعدها : ليلة خمس وعشرين ، وسبع وعشرين ، وتسع وعشرين . [ دليل الحكم باستحباب الغسل في هذه الليالي : ] أمّا ليالي القدر ، فالحكم فيها مُجمَع عليه ، والأخبار به مستفيضة ، كصحيحة معاوية بن عمّار « 1 » ، وصحيحة سليمان بن خالد « 2 » ، وصحيحة عبد اللَّه بن سنان « 3 » ،
--> ( 1 ) . الكافي 3 : 40 ، باب أنواع الغسل ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) . الكافي 4 : 153 ، باب الغسل في شهر رمضان ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 3 : 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) . الخصال : 498 ، أبواب الأربعة عشر ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة 3 : 305 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 7 .